الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٧-
197
ويفتتح الخطبة بسبعة أو أكثر ويجلس فيها جلسة
ويكبر فى النصف الأول من الخطبة أكثر من تكبيرة الثاني بواحدة.
وان زاد ونقص جاز
ويذكر فى خطبة الفطر زكاة الفطر وسننها
ويحض عليها
وفي خطبة الأضحى صفة الضحية وما يجزى منها.
ويكبر بعد الاحرام ستا.
وبعد القراءة في الثانية ثلاثا
وقيل: بعد الاحرام اربعا.
وبعد القراءة في الثانية خمسا.
وفي الخطبة احدى وعشرين
أو يكبر بعد الاحرام ستا.
وبعد القراءة الثانية خمسا
وفى الخطبة تسع عشرة
أو يكبر بعد الاحرام ستا بعد القراءة.
وفى الثانية أربعا
٤٣٢ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.