الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٥ومن توضأ وشك في نقضه لم يجب عليه أن يتوضأ، ولا فرض عند جمهورنا إلا بالشرع فلا يجب شيء لمجرد العقل خلافا للمعتزلة، ومن قال بقولهم وبراءة الذمّة وشغلها قسمان من استصحاب الأصل.
ومنه قيل: قسم ثالث وهو التقليد؛ لأنّ الإنسان يستصحب ما قال له مقلَّد (بفتح اللاّم)، والتقليد قبول القائل بلا دليل، وسمي استحسانا على طريق المجاز.
" إن الاستحسان ميل النفس إلى الشيء بلا دليل وإن قارنه دليل كان استحسانا محمودا ".
قيل: ومنه: (فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا)؛ أي تختارها وتميل إليها، وعليه طويل في شرحي على شرح مختصر العدد.
وفي الكلام على ورقات جاءت من مصر في شأن الضرب والسلام وغير ذلك.
٤٥ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.