الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٠220
-
والدفع انما هو
لحفظ الصلاة
قال صلى الله عليه وسلم:
•
لو يعلم المصلى ما ينقض بالمرور بين يديه من صلاته ما صلى
الا الى سترة (وهذا يدل على ان المرور بين يديه لا ينقصها
وقد قيل بذلك
ومن قال ناقض حمل المرور فيه على المرور قدامه بالقرب منه
بحيث لا ينقضها
وقيل لدفع الاثم عن المصلى
ولو قيل لحفظ الصلاة والصرف عن المنكر لصح.
وفى الحديث أن أبى المار فليقاتله فانما هو الشيطان.
وتسميته شيطانا لأنه أبى الا النشوش على المصلى كالشيطان فهو كقولك زيد أسد والأصل فانما فعله فعل شيطان
أو الأن الحامل له على ذلك شيطان
كما روى فان معه الشيطان
واطلاق لفظ الشيطان على المتمرد من الأنس مجاز
قال بعض: الظاهر انه مجاز عنه في حقيقة فى أصل اللغة لأن شطن
بمعنى خبث أو بعد فهو شاطن.
٤٥٥ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.