الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢١-
221
-
خبنى منه للمبالغة
فيقال أو من شاط يشبط بمعنى هلك بني فلان للمبالغة
وفى الحديث لو يعلم المار بين يدى المصلى ما عليه من الاثم لوقف
أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه
والمراد بيديه امامه بالقرب منه
قيل: باليدين لأن أكثر الشغل بهما وقد قربت المسافة التي بها
يقطع المرور فيها الصلاة
ولا يخفى ان اثم المسار على قدر ما يقطعها
والمراد بالاربعين أربعون عاما.
وقيل أربعون شهرا
وقيل أربعون يوما
•
وأبهم المعدود تفخيما للامر
واستظهر بعضهم ان الشك في المعدود وقد عين في الحديث
ان مثل ذلك لا يقال بالرأى.
وبقى فى حفظى أنه أربعين خريفا.
وحكمة تخصيص الأربعين أن بها كمال كل طور من أطوار الانسان
كالنطفة والعلقة
٤٥٦ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.