الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٢

-

222

-

العظيم

قيل: وان الأربعة أصل العدد ضربه فى عشرة لما اريد التكثير

وفي رواية لوقف الى الحشر

وعلى كل حال فالمراد الوقوف عن المرور لئلا يلحقه ذلك الاثم

ان ذلك المرور حرام وكبيرة والوقوف والقعود والاضطجاع كالمرور

التشويش

وذلك خاص بغير المأموم عندنا

وعند المالكية ان الامام سترته

فالظاهر أن المأموم كذلك اذا مر بين يديه على قفا الامام

لأن المرور على هذه الصفة قاطع عنه وعن كل من مر عنه في ذلك

الصف لا غيره من الصفوف ولا من لم تمر عنه من ذلك الصف. ولا نسلم أن السترة ترفع الحرج عن المصلى فقط بل عنه وعن

المار لجواز المرور خلف السترة الا ان كان يحصل به التشويش

واعلم ان الاثم يحصل للمار وحده ان كان المصلى الى سترة في

غير مشروع المرور

وكان للمار مندوحة للمصلى وحده اذا كان مشروع بلا سترة أو

تباعد عنها

ولم يكن للمار مندوحة ولها معا ان كان كذلك وللمار مندوحة.