الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٣-
ولا اثم على احدهما ان كانت الصورة كالأولى ولم يجد المار
مندوحة
واستظهر بعضهم من الحديث منع المرور مطلقا حتى يفرغ المصلى
أى لا ضرورة كخوف على نفس أو مال
فلا يعذر في صورة من الصور المتقدمة.
٤٥٨ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.