الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٤

-

224

-

الفصل الرابع والثلاثون

يجوز للمصلى دفع المضار كلها عن نفسه.

وكذلك عمن معه في الصلاة

وعمن عجز عن الدفع كقتل حية وعقرب.

قيل: وان لم تقصده.

ذلك لعموم صار قوله صلى الله عليه وسلم:

اقتلوا الحية والعقرب وان كنتم في الصلاة» •

وكلما فعله لاصلاح صلاته فلا يفسد صلاته.

قالت عائشة رضى الله عنها كنت أنا بين يدى رسول الله صلى الله

عليه وسلم ورجلاى في قبلته فاذا سجد غمزني واذا قام بسطهما

ووجه هذا انها تضطجع ولا تنام فلا تنتقض صلاته

وان قلت انما يغمزها أول مرة فيوقظها فيكون قد صلى خلف من

هو نائم

قلت: لعلها غير نائمة وقت الغمز الأول كما بعد الغمز الثاني وغيره

وقد قيل الصلاة خلف النائم لا تفسد.

وعموم هذا الحديث أعنى اطلاقه يناسبه ولا يقبض من يصلح الصلاة يده الا ان لم يجد الاصلاح الا يقبضها