الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٥

-

245

-

فان ظاهره أنه يؤخذ من صومه.

ويجاب بتخصيص هذا الحديث قبله

فالحسنات التي تؤخذ منه غير صومه.

والمراد بالمظالم الذى يتحمل الله عنه المظالم التي مات تائبا منها ولم يقدر على التخلص منها أو تاب نصوحا وقد نسيها.

ولا يظهر لى صحة أخذ الظالم من سيئات المظلوم عنه صلى الله

عليه وسلم.

ويقول تعالى (ولا تزر وازرة وزر أخرى).

وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم: «ما حدث به عني فان وافق كتاب الله فانى قلته ولو لم أقله كيف اخالف كتاب الله و به هدايتي.

وما خالفه فليس عنى» •

أو ان الصوم ترك لما يشتهى من أمور كأكل وشرب ونكاح لا حل

الله أقوال

•

وفى الحديث صوم لجنة بضم الجيم

أي سترة عن النار

كما روى جنة وحصن حصين في النار.

وقيل عن الشهوات والمعاصى لأن يضعفها.