الفصل الثاني دخول رمضان
الجزء ٣ · صفحة ٦ويرد قوله صلى الله عليه وسلم:
﴿وأفطروا لرؤيته﴾.
وبه قال مالك وأبو حنيفة.
وإذا كان الذي رآه وحده أمينا صام الناس برؤيته، ولا يفطرون على حسابها.
ولو رأي هلال شوال أمين آخر على وفقها.
وقال: مالك لا يصام ولا يفطر إلا برؤية عدلين.
وإليه يميل كلام ابن بركة.
وقيل: يصام بالعدل الواحد ويفطر به.
والصحيح أنه يصام بهولا يفطر بهلئلا يدعى من هو في الحقيقة غير موثوق به،
أو قد ظهر عدم الوثوق بهلبعض أنه رآه وهو لم يره فيأخذ بادعائه الجاهل>
أو من كان عنده متولى هذا مراد صاحب القواعد.
فلا يرد عليه.
إن الكلام في الثقة لا غير.
وقيل: إنه في الصوم شهد على نفسه.
٤٩٧ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.