الفصل الثالث شهر رمضان
الجزء ٣ · صفحة ٢٣والتحقيق أيضا أنه إطعام على الكبير والمريض اللذين لا يرجى أن يطيقا الصوم.
ولا وصية. الرابع: من لا قضاء ولا كفارة: وهو الذي جن قبل دخول رمضان ولم يفق إلا بعده.
والمريض المتمادي في مرضه حتى مات. قال أصحابنا والجمهور: وكذا المتمادي في سفره حتى مات فلا تلزمهم وصية بهم.
والحق عندي أن المسافر تلزمه الوصية به. أنه لو شاء لكان في وطنه.
ولو شاء لصام. خلاف المريض أو الكبير فأنه لا يقوى على الصوم وعلى الصحة.
٥١٤ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.