الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الفصل الثالث شهر رمضان

الجزء ٣ · صفحة ٢٢

وقل: الآية تتناول الكبير وأما المريض فمقيس عليه.

وأجاز جابر بن زيد رحمة الله الصوم عن الكبير.

ويذكر أن المراد في الآية من لا يطيق الصوم ولا يرجى أن يطيقه بعد أن ذكر الإطعام وحدة دون القضاء.

وكون الآية محكمة مفسرة بما ذكر هو مذهب أصحابنا.

والتحقيق أنها منسوخة.

وإنما فيمن أطاق الصوم وأفطرزإذ لا دليل على النافية المقدرة بخلاف يبن الله لكم أن تضلوا أي لئلا تضلوا.

فان فيه قرينة واضحة. بل اختار بعض أن تقدر كراهة أن تضلوا.

والأصل عدم التقدير مما أمكن ولا سيما أن لا ليست في جواب قسم.

ولعل هذا مذهب جابر. ذلك إذا أجاز الصوم عن الكبير.

إذ لو معني الآية ما ذكر أصحابنا لم يجاوز الإطعام فظهر أنه لم يفسر الآية بذالك.

وإجازتة الصوم من خارج لأمر الآية.