الفصل الثالث شهر رمضان
الجزء ٣ · صفحة ٢٥ولا يأمر بأكل ما لا يؤكل أو يشرب ما لا يشرب. فمن بلغ ما لا يؤكل أو ما ليس يشرب ليس بأكل ولا شارب الأكل ولا الشرب المذكور. ولست بقائل بقول أبو حنيفة لكنى بحثت.
وقيل: إن الأذن لا توصل إلى الجوف. والعين توصل إلى الجوف من الفم. ويجوز الاكتحال.
ولكن يحذر ما ينزل من ما يكتحل به إلى الفم فيبلع. إذ كرهه بعض وهو المختار.
وزعم بعض أنه يجوز الاكتحال بما ليس فيه الأدوية المأكولة دون ما هي فيه.
هذا الفرق إنما يتم علي مذهب من لا ينقض الصوم بغير المأكول والمشروب.
واختلف في الاحتقان في القبل.
الثانى: غيوبة الحشفة وقدرها عن مقطوعا في قبل أو دبر من أنثى أو من ذكر أو خنثى من بنى آدم أو البهائم.
وان لم تغب فان كان في زوجته أو سرته لم ينقض الصوم.
٥١٦ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.