الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الفصل الثالث شهر رمضان

الجزء ٣ · صفحة ٢٦

ذلك خلافا لبعضهم وإلا نقض عندنا ولو في صدر أو بطن من حيث أن كبيرة.

الثالث: خروج المني مطلقا. ويلزم لعمده الكفر والكفارة. الرابع: تضيع الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس في الليل حتى يصبح من جنابة النهار قدر ما يغتسل. وان أصابته الجنابة ليلا فنام علي أن يقوم ولم ينتبه حتى طلع الفجر؟ أبدل ما مضى.

وقيل: يومه إذا لم يتعمد حرمة الشهر. ومن طهر من حيض أو نفاس وقدم من سفر أكل خارج أميإله في يومه؟

قال بعض: وداخلها قبل دخول منزله لأنه مسافر ما لم يدخله جاز لهم الأكل والجماع وغيرهما مما يجوز لغير الصائم في بقية نهارهم. لكن لا يجامع زوجته إلا إن وجدها قد طهرت في اليوم.

أو كانت غير بالغة. ويسحب لهم الإمساك إعظاما لرمضان.