الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الفصل الثالث شهر رمضان

الجزء ٣ · صفحة ٤٩

وزعم بعض أنه لا قضاء عليه. وبعض أنه انهدم ماضيه. وحكمة تأخير السحور إعانة الصائم.

والكل منفصل عن الطلوع. وزعم بعض أنه متصل به لقوله صلى الله عليه وسلم:

﴿فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم﴾.فإنه رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت.

والحد المحرم للأكل طوع الفجر عنه بعض. وتبينه للناظر عند الجمهور.

ولقولعزوجل: ﴿حتى يتبين لكم الخيط الأبيض﴾ الآية.

فعلى الأول: من أكل على أنه لم يطلع ويتبن أنه أكل بعد الطلوع قضى يوما وهو أحوط. وعلى الثاني: لا قضاء عليه. ونسب بعضهم الأول للجمهور وعليه يجب الإمساك قبل التبيين

للناظر هكذا قيل. ل هذا قول ثالث ضعيف.