الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الفصل الثالث شهر رمضان

الجزء ٣ · صفحة ٤٨

الفصل الحادي عشر استحباب تعجيل الافطار

يستحب تعجيل الإفطار عقب تحقق الغروب. ذلك بأن تذهب الحمرة من المشرق. ويستحب تأخير السحور بقدر ما يتسحر قبل طوع الفجر بلا شبهة أو أكثر من ذلك القدر. وهكذا يحتاط عما يفسد الصوم. والفجر الذي يحرم به الأكل والشرب هو المستطير الأبيض. ويكفي في الغروب والطلوع أمينان أو أمين. ورخص في كل يصدق من الموحدين. وحكمة تعجيل الفطور تقوية الصائم والرفق به. وأن لا يزاد في النهار من الليل.

ومخالفة أهل الكتاب لأنهم مؤخرون إلى ظهور النجم. ولا يكره تأخيره إلا لمن رأي الفضل في تأخيره إذ لم يلزم أن يكون نقيض المستحب مكروها. ومن أفطر وهو يرى أن الشمس قد غابت فتبين أنها لم تغب قضى يوما.