الفصل الثالث شهر رمضان
الجزء ٣ · صفحة ٦٢ولا صيام التسع. ولا صيام ثلاث أيام من كل شهر. ولا ركعتي الفجر.
وقال: من صام رمضان بستة من شوال فكأنما صام الدهر وذلك
لأن رمضان ثلاثمائة يوم فضلا من الله. ولو صام الناس تسعة وعشرون.
والسنة بسنتين لأن الحسنة بعشر. وأول السنة اليوم الثاني من شوال وأخرها السابع عند الشافعي.
وعليه أدركنا الناس يعملون وهو الواضح ويكفي في فعله ثم فصل العيد.
وقال مالك: يكفي الإتيان بها من شوال على أي وجه كان ولو بلا تتابع
فيها وقضى الله على نفسه:
ما من عبد إظماء نفسه في يوم حار إلا رواه الله يوم القيامة.
ويستحب صوم السابع والعشرين من رجب. قيل: بعث الله فيه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم.
ومن صامه: فكأنما حج البيت سبع حجج. وأعتق أربعين رقبة.
٥٥٣ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.