الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الفصل الثالث شهر رمضان

الجزء ٣ · صفحة ٦٩

ولا يقصد بما هذا الأخير. ولكنة متر تب عليها وأوجبها الله في أي من القرآن منها قوله

سبحانه وتعالى: ﴿واتوا الزكاة﴾ ومنها: {واتوا حقه يوم حصاده هذا خاص بالمعشرات فالخلق العشر ونصفه وهو الزكاة المفروضة تؤتى يوم الحصاد.

وفيه يكال ويعلم كيله. وأمر بإتيانها في هذا اليوم يهتم بها حتى لا تؤخر عن وقت الأداء.

و ليعلم أن الوجوب بالإدراك لا بالسقية. فالآية مدنية محكمة. قال ابن عباس وجابر بن زيد رحمهما الله وقال مجاهد حقه ما يلقى لهم من السنبل والشماريخ. وإذا كيل زكى. وقيل: الآية مكية منسوخة.

والمراد ما يلقى لهم. وأما الزكاة ففرضت بالمدينة.