الفصل الثالث شهر رمضان
الجزء ٣ · صفحة ٦٨وأنها ركن وهو الإخلاص. وشرط هو السبب. وهو ملك النصاب الحولي. وشرط من تجب عليه وهو العقل والبلوغ والحرية. لأنها لا تجب على المجنون والطفل والعبد.
وإنما تجب في مال المجنون والطفل عندنا. قيل: خوطب بها الولي عليهما باتفاق إذا بلغ أو أفاق وجبت عليه
إن لم تخرج من ماله. وهي حق في المال خوطبنا بإخراجه. وقال أبو حنيفة: حتى المكلف فلا تجب في مال الطفل والمجنون. وقيل: تجب فيما أخرجت الأرض ونسب إلى أبي حنيفة. وقيل: تجب في غير الذهب والفضة وغيره حقي من المال. والقولأن في اليتيم ومثله المجنون. ومن قال العبد يملك ألزمه الزكاة.
ولها حكم وهو سقوط الواجب في الدنيا وحصول الثواب في الآخرة. وحكمته وهي التطهير من الأدناس ورفع الدرجات واسترقاق الأحرار.
٥٥٩ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.