الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الفصل الثالث شهر رمضان

الجزء ٣ · صفحة ٧٢

الثانية: وضعها في مستحقها. فان المتعدى فيها كمانعها.

الثالثة: تعجيلها في وقتها مخافة الموت. ومسارعة للمغفرة.

ومن أخرها بعد التمكن من إخراجها عصى. وقيل: مرفوض فيها حتى يأخذ حول في حول هلك.

وقيل: لاما لم يمت مضيعا. وفي جواز تقديمها عن وقتها لحاجة الفقراء خلف.

الرابعة: إخراجها من خيار المال وأحبة إلى النفس ورضي وفرحا بالإعطاء لله تعالى.

ولو أهدي إليك رديء لم تقبله إلا حياء.

وفي الحديث {سبق درهم مائة ألف درهم أي سبق درهم أعطى برضي وفرح من أطيب مال مائة ألف درهم

أعطت كذلك. الخامسة: أن لا ترائي ولا تطمع في مخلوق بها ولا يدفع بها

مضره ولا يجلب منفعة. السادسة والسابعة: ترك المن بها. وكف الأذى.