الفصل الثالث شهر رمضان
الجزء ٣ · صفحة ٧٢الثانية: وضعها في مستحقها. فان المتعدى فيها كمانعها.
الثالثة: تعجيلها في وقتها مخافة الموت. ومسارعة للمغفرة.
ومن أخرها بعد التمكن من إخراجها عصى. وقيل: مرفوض فيها حتى يأخذ حول في حول هلك.
وقيل: لاما لم يمت مضيعا. وفي جواز تقديمها عن وقتها لحاجة الفقراء خلف.
الرابعة: إخراجها من خيار المال وأحبة إلى النفس ورضي وفرحا بالإعطاء لله تعالى.
ولو أهدي إليك رديء لم تقبله إلا حياء.
وفي الحديث {سبق درهم مائة ألف درهم أي سبق درهم أعطى برضي وفرح من أطيب مال مائة ألف درهم
أعطت كذلك. الخامسة: أن لا ترائي ولا تطمع في مخلوق بها ولا يدفع بها
مضره ولا يجلب منفعة. السادسة والسابعة: ترك المن بها. وكف الأذى.
٥٦٣ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.