الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الفصل الثالث شهر رمضان

الجزء ٣ · صفحة ٧٤

الفصل الثاني الزكاه

قال الله عز وجل:

﴿الذين يكنزون الذهب والفضة﴾. الآية أنزلت في الأحبار الرهبان وصفا لهم بالحرص على المال

والبخل والشح به. أو في الموحدين الذين يقتنون المال ولا يؤدون حقه.

قرنهم بالمرتشي من أهل أكتاب للتغيلظ وهو الصحيح. ويدل له لما أنزلت كبرت على المسلمين. فذكر عمر ذلك لرسول الله على الله عليه وسلم، فقال: ﴿إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقى من أموالكم﴾.

وروى: ما أدى زكاته فليس يكنزا أي بكنز أي أو عد عليه. قال: ولو بلغ سبع سنين.

وقال: أبو ذر رضي الله عنه نزلت فينا و في أهل الكتاب. والصحيح كما علمت أن الكنز ما لم تؤد زكاته ولو كان فوق الأرض. وقيل: كلما فضل عن حاجتك فهو كنز. ولا دليل له في قول أبي ذر وأبي هريرة كل بيضاء وصفراء أو كان عليها صاحبةا.