الفصل الثالث شهر رمضان
الجزء ٣ · صفحة ٧٥وهي كنز حتى يفرقها الجواز أن يريد بالتفريق تفريق زكاتها. فحذف المضاف. أو تفريقها بإخراج الزكاة. فانه إذا أخرج زكاتها فقد وقع التفريق بينهما بين زكاتها. وإنما سهل دينك التأويلين. ما مرّ عنه صلى الله عليه وسلم. ودليل أيضا في قوله صلى الله عيه وسلم ثلاثا لما نزلت الآية:
﴿تبا للذهب تبا للفضة﴾.ذلك مع قوله لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا أو زوجة مؤمنه تعين أحدكم
على دينه. جوابا لقول المهاجرين فأي المال نتخذ! وفي قوله صلى الله عليه وسلم في أهل الأموال هم الخاسرون ورب الكعبة مرتين. إلا من فرقه عباد الله. وقليل ما هم لأن المراد الترغيب عن الذهب والفضة والمال لأن
جمعهما داع للبخل. وقال علي: كل ما زاد على أربعة آلاف درهم فهو كنز أديت زكاته
أو لم تؤد دونها نفقة.
٥٦٦ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.