الفصل الثالث شهر رمضان
الجزء ٣ · صفحة ٨٢الفصل الثالث وقت تحديد الزكاة
تحتاج الذهب والفضة والإبل والبقر والضأن والمعز لأخذ الوقت.
ويستحب أخذ شهر وكونه رجباً أو رمضان أو المحرم. …
وإن أراد توقيت أحد الثلاثة وقد دخل ذلك ملكه في غيره فليخرجه
من ملكه. ويرده آخر يوم من الشهر الذي أراد فيكون كله وقتا فإذا دار
لحول حتى دخل عليه الشهر وجبت عليه الزكاة.
ولا يكون مضيعا حتى ينسلخ الشهر ولم يعط. وإن تلف في الشهر قبل إخراج الزكاة التي أصابها أو استفاد بعد ما أخرجها إليهم: فلا زكاة عليهم ولو لم ينسلخ الشهر.
ولا يأخذ الوقت أو الشهر. وإن فعل ومضى يوم ولم يعطها فهو مضيع. وقيل: إنما الوقت هو وقت ما دخل ذلك ملكه. وإن أخر عنه فقد ضيع. وإنما يأخذ الوقت إذا تم النصاب في ملكه. ولا زكاة عليه حتى يدور الحول وعلى ذلك في ملكه غير نافع عن النصاب.
٥٧٣ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.