الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الفصل الثالث شهر رمضان

الجزء ٣ · صفحة ٨٣

وإنما يأخذ الوقت للأنعام إن كانت في يده. ويأخذه للذهب والفضة ولو كان في ذمة غيره.

ولا ينقض الوقت إلا بنقصان النصاب قبل الحول. والإخراج من الملك إلا إن أخرجه بأحد شيئين:

الأول: الفرار من الصدقة. فإن أخرجه فرارا بقي وقته ولزمته الزكاة بقدر ما مضى من السنة.

وكذا إن أخرج الغله فرارا فإنه تلزمه زكاتها. فانظر شرحي على النيل. وان قصد الفرار وحاجة بقي الوقت ولزمته الزكاة على ما ذكر. قيل: لا بقاء ولا لزوم.

الثانى: الإبدال بالجنس. فإن أبدله بالجنس فالوقت باقي يزكى عليه. وقيل: يحدده مثل أن يبدل عشرين دينارا بمائتي درهم أو بعشرينديناراً. أو أربعين كبشاً بأربعين نعجة أو أربعين كبشاً.

وأقول: إن أبدل بغير الجنس جدد إلا إن قصد الفرار. وإذا حال الوقت لم ينتقض الوقت ما لم ينتقض الأصل.