الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الفصل الثالث شهر رمضان

الجزء ٣ · صفحة ٨٥

نصاب الذهب عشرون مثقالا ونصاب مسككه عشرون دينارا.

والمثقال ثلاثة قراريط من قراريط الفضة. وقيراط الفضة ثلاثون حبة من شعير أوسط مقطوع الطرفين

الزائدتين. والدينار أربعة وعشرون قيراطا من قراريط الذهب. وقيراطه أربع حبات.

هكذا قيل. ولزم عليه أن يكون الدينار أكبر من المثقال. وأولى من ذلك ما قيل: إن المثقال ثلاثة قراريط من قراريط الفضة في غير المسككة. والدينار أربع وثمانون حبة نقصت ست حبات بالنار.

بل هذا متعين لأن النار تنقص ولا تزيد. وعنه صلى الله عليه وسلم:

﴿ليس فيما دون عشرين مثقالا صدقة﴾.ونصاب الفضة مائتا درهم قيراطان. والقيراط ثلاثون حبة.