الفصل الثالث شهر رمضان
الجزء ٣ · صفحة ٨٦قال صلى الله عليه وسلم:
﴿ليس فيما دون خمس أواق صدقة﴾. والأوقية أربعون درهم في الحديث. وأما في عرف الناس فوزن عشر دراهم.
وقيل: خمسة أسباع درهم. وفرض الذهب والفضة ربع عشر نصابهما فهو نصف مثقال.
أو نصف دينار في عشرين مثقالا. أو دينار وخمسة دراهم في مائتي درهم.
ولا شيء فيما زاد على العشرين حتى يبلغ أربع مثاقيل: أو أربعة دنانير أو أكثر.
ففي كل أربعة مثاقيل: عُشر مثقال. وفي كل أربعة دنانير عُشر دينار.
ولا فيها زاد على المائتين حتى يبلغ أربعين درهما. وذلك تشبيه بالماشية.
وقال ابن عباد من أصحابنا وبعض قومنا ما زاد على النصاب يزكى قليلا أو كثيرا أو تشبيها بالحبوب. الصحيح الأول.
٥٧٧ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.