الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الفصل الثالث شهر رمضان

الجزء ٣ · صفحة ٩٢

نصاب الغنم أربعون شاة وفيها شاة. وحتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين فشاتان.

وحتى تبلغ مائتين وواحدة فثلاث. وحتى تبلغ ثلاثمائة وواحدة ففي كل مائة شاة.

ويتم الضأن بالمعز والمعز بالضأن. يعطى بكل من قدره على الأصح. وقال عكرمة ومالك يعطى من أكثرهما إلا إن استويا فمن أيهما شاءوتعد الكبيرة والصغيرة والصحيحة والعليلة والسمينة وإلهزيلة.

وقيل: لا تعد الصغيرة إلا إن كانت تمشي بنفسها. وقيل: إلا إن كانت تأكل وتشرب وحدها.

وقيل: إلا إن كانت تجوز الوادي. وقيل: إلا إن تمت لها سنة وتكون مسنة. وعند أصحابنا: اسم الشاة لا يطلق إلا على التي استغنت عن غيرها. ولكن يعد في النصاب الصغير والكبير. وإن كانت خروفا نأكلها أعطي منها على الصحيح.

الفصل الخامس الشاة المسنة