الفصل الثالث شهر رمضان
الجزء ٣ · صفحة ٩١فإذا أخرج منه شيئاً وحال عليه الحول في ملكه وتم النصاب الزكاة. وإن كان له مال زكاه عند وقت زكاة المال.
وقال مالك: إذا بلغ ما أخرج منه النصاب زكاة في الحين. وقيل: في المعدن بالخمس أيضا مع الزكاة. والأول مذهبنا.
٥٨٢ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.