الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الفصل الثالث شهر رمضان

الجزء ٣ · صفحة ٩١

فإذا أخرج منه شيئاً وحال عليه الحول في ملكه وتم النصاب الزكاة. وإن كان له مال زكاه عند وقت زكاة المال.

وقال مالك: إذا بلغ ما أخرج منه النصاب زكاة في الحين. وقيل: في المعدن بالخمس أيضا مع الزكاة. والأول مذهبنا.