الفصل الثالث شهر رمضان
الجزء ٣ · صفحة ١٠٠وفي مناسك الشيخ إسماعيل: ثني البقر ما دخل في الرابعة. وهو غير ظاهر أسنان الغنم كأسنان البقر في المدة والتسمية. إلا السنة الأولى فيسمى ولد الشاه حملا وخروفا. وولد المعز يسمى جديا وسخلا.
وقد قيل: في ولد النعجة أنه يجذع في ستة أشهر أو تسعة. ويجوز في إلهدي والضحية.
وهذا مراد الشيخ إسماعيل في المناسك أن الجذع من الضأن ما له ستة أشهر وما مّر بالنظر إلى واجب الزكاة. ولا زكاة في الإبل التي يجعل عليها القتب. ولا في التي تجر بأزمتها وهي ركائب القوم لأن الصدقة في السائمة لا في العاملة ولا من بقر ولا في الحمير والخيل والبغال. ولا في العبد والأمة إلا إن كان ذلك للتجارة فيزكيه على ما جعل فيه. وقيل: على القيمة. وقال أبو حنيفة: في إناث الخيل الزكاة مطلقاً.
٥٩١ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.