الفصل الثالث شهر رمضان
الجزء ٣ · صفحة ١٠١أعني سواء أفردت عن الذكور وكان معها الذكور. وقيل: عنه: تجب فيها إن فردت عن الذكور أو قربت.
و ذلك إذا اتخذت للنسل. وقال: إن شاء مالكها أعطى عن كل فرس دينارا.
وإن شاء قومها دراهم وأخرج زكاتها.
٥٩٢ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.