الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الفصل الثالث شهر رمضان

الجزء ٣ · صفحة ١٠١

أعني سواء أفردت عن الذكور وكان معها الذكور. وقيل: عنه: تجب فيها إن فردت عن الذكور أو قربت.

و ذلك إذا اتخذت للنسل. وقال: إن شاء مالكها أعطى عن كل فرس دينارا.

وإن شاء قومها دراهم وأخرج زكاتها.