الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الفصل الثالث شهر رمضان

الجزء ٣ · صفحة ١٠٣

فلا زكاة على من عنده أربعة أوساق بر و وسق شعير أو نحوذلك.

ونسب ذلك إلى عبيدة. وما جمعته السنة فثمرة واحدة تزكى. وقيل: إذا كان بين ثمرتين ثلاثة أشهر أو أكثر فلا زكاة إلا في التيتم فيها النصاب وحدها. وتحقيق النصاب للتحديد عند بعض أصحابنا والشافعي وهو

الصحيح. فان نقص ولو قليلا كرطل أو دونه فلا زكاة. وقال بعض أصحابنا ومالك للتقريب كالقلتين فتجب مع نقص قليل كرطل ورطلين. وقيد البعض بنصف صاع فأقل. قيل: وخمسه أرطال.

والاعتبار بالكيل لا بالوزن. والوَُِسق بفتح الواو على الأفصح وكسرها وضمها ستون صاعا.

والصاع أربعة أمداد. والمد رطل وثلث.