الفصل الثالث شهر رمضان
الجزء ٣ · صفحة ١٠٢الفصل التاسع نصاب الحبوب
نصاب الحبوب التي تجب الزكاة فيها خمسة أوساق وهي التمروالبر والشعير والزبيب والذرة بالضم والتخفيف كما بينته في شرح النيل. والسُّلْت بالضم فإسكان ضرب في الشعير لا قشر له كالبر. وقال مالك والشافعي: تجب في كل ما يقتات به ويدخر ما يتخذ العيش غالبا كالحمص واللوبيا والعدس والفول والترمس.
وقال أبو حنيفة: تجب في كل ما تخرجه الأرض ماعدا الحطب والقصب والحشيش.
ويحمل البر على الشعير والشعير على البر. والظاهرأانه يحمل السلت عليهما لشبهه الشعير في الطبع والبر في
الصورة. وأنهما يحملأن عليه. ويعطي من كل من المحمول والمحمول عليه ما وجب فيه. وقال وائل ابن أيوب رحمه الله ومكحول وعطاء والشافعي وغيرهم: يحمل البر على الشعير ولا الشعير عليه.
٥٩٣ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.