الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الفصل الثالث شهر رمضان

الجزء ٣ · صفحة ١٠٥

وقيل: إن كانت شركة واحدة وعليه. فإن اشتركا في النصاب بعضه أنصافا وبعضه أثلاثا مثلا فلا زكاة مثل أن يشتركا وفي عشرون شاة أثلاثا وفي عشرين أنصافا. وإن اشترك مع من أتم ومن لم يتم زكي مع من أتم معه لا معمن لم يتم معه. إلا إن جمع سهامه فوجد فيها النصاب. وقد يكون له في ذلك أوقات إن صورت ذلك في الأنعام. وإن استفاد ما يتم به له النصاب رجع إلى وقته الأول فيود. وقيل: إلى الذي استقبله ويستتم بحبوب والده الطفل ولا بأنعامه خلاف لبعض مطلقا. ولبعض إن كان ذلك من قبل ولا صاحب التجارة بصاحب الكسب

في الأنعام لأنه يزكى بقيمة الذهب والفضة التي جعل فيها. ويستتم بها حب الكسب. وفيها سقى بالمطر أو النهر العشر. وفيما سقى بالزجر أو الساقية نصف العشر. وفيما سقي بنوعين زكي عليهما بقدر ما سقي من كل ثلثا من سقيانه أو ربعا أو اقل أو أكثر