الفصل الثالث شهر رمضان
الجزء ٣ · صفحة ١٠٦وقيل: على ما أسس. وقيل: على ما أدرك. وتجب الزكاة أدرك بالحب ولو أقل قليل عنه بعض إن تم النصاب في الكل. وإذا أدرك خمسة أوساق عند آخرين. وقيل: تجب فيها أدرك فقط. وظاهر كلام بعضهم أنه إنما تحب إذا كان النصاب يكمل بعداليبس. واستظهر بعضهم تأويله بأن المراد أنه لا يجب الإخراج إلا بعد اليبس ولو تعلق الوجوب لمجرد الإدراك. وهذا تأويل يعيد عندي بالنظر إلى العبارة إذا أدركت الثمرة وتلفت بغير تفريط.
وبغير تمكن من الخراج لم تلزم زكاتها.
٥٩٧ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.