الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الفصل الثالث شهر رمضان

الجزء ٣ · صفحة ١٠٨

أو عمل به ما يحتاج إليه في عمل تلك الحبوب من آلة. وما يحتاج إليه العمال ما لم مجتمع من ذلك مقدار النصاب. وإذ فرغ من الحصاد حسب كل موجود ولو عجينا أو دقيقا أوطعاماً.

وقيل: يحسب ذلك كله. وقيل: لا يحسبه إلا إن ذهب في وقت واحد مقدار النصاب. فليزك عن ذلك المقدار.

وقيل: يحسبه إلا ما أكل العمال وما جعل لهم مما لا يستغنون عنه في العمل. ويحسب ما أكلوا يوم لم يعملوا.

وسواء في العمال كانوا من غير عيإله أو منهم. ولا يحسب ما اذهب قبل الإدراك.

ويتم النصاب بما وجد عند الإدراك. ولا يزكى إلا على ما وجد بعد القطع عنه بعض فصل الصفات المبيحة لأخذ الزكاة خمس: