الفصل الثالث شهر رمضان
الجزء ٣ · صفحة ١٠٩- الإسلام.
- العدالة.
- الفقر.
- الحرية.
- عدم لزوم غنى نففته.
وأجاز عبد الله ابن أبي العزيز وشعيب من النكار إعطاء الزكاة
لصاحب الكبائر ولو مخالف. والموقوف عنه. ويجوز الأخذ بقولهما في مسائل الاجتهاد.
والصحيح الأول. إلا أن لم يجد في قريته أو بلده إلا الموقوف عنه منا والمتبرأمنه منا. فليعطيها للموقوف عنه. وإن لم يجدي عنه وإن لم يجد أعطاها للفاسق المتبرأ منه. ولا يخرجها إلى أهل الولاية من غير قريته أو بلده.
٦٠٠ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.