الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الفصل الثالث شهر رمضان

الجزء ٣ · صفحة ١١٣

ويعطيها أولاده البلغ. وقيل: إن حازهم ويعطيها بناته البالغات. وقيل: يعطيهن إن تزوجن فقراء بالغات أو طفلات.

وتعطي المرأة زوجها وأولادها. ولا تعطى طفل إلا بالخليفة. ويعطى لأولاد أولاده وجده وجدته إن لم تلزمه نفقته.

وكذلك مواليه الأطفال إن اعتقهم لوجه الله لا للكفارة. ولا تعطي للقوى المحترف إذا كان جامعا للمال.

ولا لمن نوى بها جمعه لا الحاجة. ويعطيها إن احتاج إليها في طلب علم أو معيشة أو قضاء أو دين أو

تباعة أو كفارة أو تزوج أو تسر. ولا تؤخذ ليبنى بها مسجدا أو لأكفان الموتى أو مصالح الطرق أو

إطعام الأضياف أو حج نفل أو تزويج ولده. أو صله قرابة. ولا تعطي لبني هاشم واالمطلب ولهم بدلا منها خمس الغنيمة. و إن منعوا منه أعطوها ولا لمن أعتقوه. فإن مولى القوم منهم. ويجوزللغني شراء الزكاة وقبولها من مهديها.

الفصل الحادي عشرالزكاة لثمانية