الفصل الثالث شهر رمضان
الجزء ٣ · صفحة ١١٢إلا إن خرج من حد الإعتدال. وفي القولين إسراف. وقيل: يأخذ الفقير خمسين درهما.
وقيل: مقداره النصاب. ويأخذ مقداره أيضا بكل من عيإله ألزم نفقته حتى يكون لكل
واحد منهم المقدار. وزعم بعضهم أنه يأخذ قوت يوم وليلة.
وهذا على التخرج والتصوف. ولا يأخذ الأخذ إلى ما تشتهيه نفسه من فنون التوسيع الممقوت شرعا.
ولينو التقوى على طاعة الله عز وجل. وليصرف الفاضل عن حاجته إلى أهله إن استغنى عنه.
ولا يعطي الأنسان زكاته لمن لزمته نفقته. والظاهر الجواز إن كان يجعلها في غير النفقة مما لابد منه كدين
لله أو لمخلوق لا يجد له وفاء. وليس مما يدركه على معطى الزكاة. ويعطيها أمه تحت زوج فقير.
٦٠٣ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.