الفصل الثالث شهر رمضان
الجزء ٣ · صفحة ١٢٢فإنه تخرج عنه أو بعد دخوله فلا. وفيمن تلف على عكس ذلك لا يخرجها عمن جاز من أولاد البلغ.
وقيل: لا يخرجها عمن بلغ ولو لم يجزه. وقيل: إن كان لصغاره مال أعطاها عنهم منه.
وليس عليه أن يخرجها عن المغصوب أو الآبق إذا لم يرجه. ولا عن عبيد التجارة لأنه لا تجتمع زكاتان في مال واحد خلافا لبعض. وقيل: لا تخرج عن العبد المشرك والزوجة المشركة.
وقيل: لا عن الزوجة مطلقا. ويعطى عن حصة في المشرك من العبد والولد.
ولا تعطى عن الزوجة ما لم تجلب أو يؤمر محلها. ولا تجب عندنا إلا على الغنى وقدم الخلف فيه بالخلف في الفقير. وفي الديوان تجب على من عنده قوة ولا دين عليه.
الباب الثامن في الحج
٦١٣ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.