الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الفصل الثالث شهر رمضان

الجزء ٣ · صفحة ١٢١

ويجوز تعجيلها في رمضان لحاجة الفقراء عندنا.

وهي أربعة أمداد عن كل نفس حر أو عبد ولو مشرك أو طفل أو

بالغ يخرجها المرء عن نفسه. وعمن يعوله ما يتقوت به من حب وتمر ولبن وبقل ولحم وغير ذلك

ما فيه جل قوته وقوتهم. إلا إن كان قوته من نفول الصحراء أو الأكم أو الصيد فلا عليه.

وتعطى من اللبن محلوبا بالوزن أو الكيل. ومن البقل مقطوعا بكيل أو وزن.

ومن اللحم مقطوعا منزوع العظام. ويجوز إعطاء قيمة الأربعة الأمداد فضة أو ذهبا عندنا وعند أبي

حنيفة. وقيل: يجزي عن كل نفس مدان برا ولا يجوز إخراجها عن نفس

واحدة من جنس عندنا. وقيل: بالجواز مثل أن يعطى مدان من بر ومدان عن تمر ومدان

من شعير ومدان من تمر ونحو ذلك. وتجب بغروب شمس آخر رمضان. أو بطلوع فجر العيد.

أو بطلوع شمسه فايدتهما فيمن حدث قبل وقت الوجوب.