الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الفصل الثالث شهر رمضان

الجزء ٣ · صفحة ١٥٧

وإذا فرغ من الصلاة قال ثلاثا قاعدا مستقبلا: لبيك اللهم لبيكلبيك لا شريك لك لبيك بحجة تمامها وبلاغها عليك يالله. وإن أراد عمرة قال بعمرة تمامها ..... الخوإن أراد بهما قال: بحجة وعمرة تمامها و بلاغهما عليك يا الله.

ومن لم يلب بالحج لم يدخل فيه وكذا العمرة. وكسر همزة إن راجع عند الجمهور على الإستئناف.

ويجوز الفتح على التعليل أي لبيك لأن الحمد … الخ

ويقوم وهو يلبى.

وذلك تلبية النبي صلى الله عليه وسلم المجمع عليها. ولا يجوز تبديلها.

وتجوز الزيادة عليها. هذا ما ظهر لي. وأجاز أبو حنيفة ما في معناها من التسبيح والتهليل وسائر الأذكار.

كما قال في تكبيرة الإحرام. وقيل: لا يزيد عليها أنه من التلبية متصلا بها.

وكان ابن عمر يقول: لبيك وسعديك والخير بيديك والرغبة إليك.