الفصل الثالث شهر رمضان
الجزء ٣ · صفحة ١٥٦فان إحرامها من وجهها. ولا تكتمل لأن داع للجماع وإن سدلت ثوبا على وجهها
بلا مس جاز ذلك لخوف فتنة. ولا يجوز لها كشف رأسها أو شعرها لأنه عورة. وإحرام الرجل من رأسه فان غطاه فدم إلا إن نسي ونزع ولبى فلا دم. إلا إن نسي من الليل إلى النهار أو العكس إن فعلت شيئا من ذلك
فعليها دم. وإذا لبس ثوب الإحرام أحرم بعد صلاة. وان أحرم بلا صلاة جاز وتحمل الفضيلة بركعتين أو أكثر مطلقا. وقال مالك والشافعي: لا تحمل إلا بركعتين غير الفريضة. ويعين ما أحرم به من حج أو عمرة أوبهما.
وإن لم يعين و أحرم على ما أحرم عليه فلان أو صاحبة جاز. ويجوز أن يشركه صاحبة أو فلان في بدنة هديز
وينبغي أن يقول: اللهم أريد الحج المفروض فيسره لي وتقبله. وحرمت على نفسي الطيب والنساء والصيد والمخيط. وإن كان نفلا أو عمرة أو حجا وعمرة ذكر ما أراد من ذلك.
٦٤٧ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.