الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الفصل الثالث شهر رمضان

الجزء ٣ · صفحة ١٥٩

ومعني دوإليك تداولا بعد تداول. ومنعي هذاذيك بإعجام الذالين إسراعا لك بعد إسراع. فانظر شرحي على النيل.

ولنا في ذلك أبحاث في النحو. وحرم على المحرم الجماع. وهو مفسد للحج إن غابت الحشفة ومقدماته كالقبلة والنظر

والمس بشهوة. ويلزم بهن الدم. وإن أنزل فسد حجه. وقيل: يلزم بهن فساد الحج مطلقا.

واتفقوا على أنه مفسد للحج قبل الوقوف. وفي الوقوف وللعمرة قبل الطواف.

وإن جامع بعد الوقوف وقبل جمرة العقبة أو طواف الإفاضة فسد حجه ولزمه هدي والحج من قإبل على الصحيح.

وقيل: تم حجه ولزمه هدي.

وإذا أفسده بالجماع قبل عرفة أحرم أبدله ولزمه إلهدي.

وإن كان لا يدرك ذلك أبدله من قإبل ولزمه إلهدي وأتمه.