الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الفصل الثالث شهر رمضان

الجزء ٣ · صفحة ١٦٠

وسواء في فساد الحج أو العمرة أو الجماع عمدا أو نسيانا والظاهر عندي أن الناسي لا هدي عليه.

بل قيل: من أفسد حجة ولو عمدا بفعل أو ترك ركن لزمه الحج من قإبل ولا هدي عليه.

وقال الأكثر: عليه إلهدي ولو أفسده بلا عمد. ولا يزوج المحرم وليته. ولا يزوج له ولا يخطب للنهي عن ذلك.

وقيل: بجواز ذلك. لكن لا يجامع إن تزوج حتى يحل. وروى أنه صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم.

وأقول البحث يرجع إلى معرفة المتأخر من فعله أو نهيه. فينسخ المتقدم وإن لم يعرف فالوقف.

ومن عمل معصية وهو محرم فعليه الجزاء وهو الفسوق في قوله عز وجل ﴿لا فسوق﴾.

وقيل: هو السب.

وهو أخص من المعصية. ومن جادل بالباطل أو أغضب صاحبة فعليه الكفارة. لا إن جادل بالمعرف والنهي عن المنكر.