الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الفصل الثالث شهر رمضان

الجزء ٣ · صفحة ١٦٩

وعن بعض: أنه يسمى الأشنان. وإنه تغسل به الأيدي.

وأجاز بعضهم لغير المحرم والسناء المكي يشرب للبطن ويجعل للضرر.

ولا يقتل أصله ولا يقلع. وأجاز بعضهم: كل ما يخرج من في الحرم مما يؤكل للمحل والمحرم وكره ومنع.

ويجوز له ما رزع أكلا أو قطعا وما وجد من شجرة مقطوعا ولو غير يابس أو من ثمرة مقطوعا.

قيل: وقطع اليابس الميت. ولا يقطع حشيشه. وحد الحرم من الكعبة إلى جهة المدينة أربعة أميال ونصف.

وإلى جهة جدة اثني عشر ميلا. وإلى تهامة ستة أميال.

وإلى جهة عرفات أحدى عشر ميلا. وإلى جهة العراق تسعة أميال. ومن لزمه حد والتجئ إلى الحرم فلا يبايع ولا يجالس ولا يطعم ولا يسقى ولا يأوى حتى يخرج منه فيقام عليه.