الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الفصل الثالث شهر رمضان

الجزء ٣ · صفحة ١٧٠

وإن فعل موجبه فيه أقيم عليه فيه. وما لم يذكر من الصيد يقاس على ما ذكر في الستة.

وهذا الجزاء يتصدق به مكة على الصحيح رفقا بفقراءالحرم. وقيل: حيث ما أطعم أجزاه.

وقيل: يطعم في الموضع الذي أصاب فيه الصيد أو الشجر الحرمي. وقوله: بالغ الكعبة دليل على أن الذبح محله الكعبة.

أي الحرام لا على الإطعام ولا يحكم الإنسان على نفسه بالجزاء. ولو كان عالما بالسنة بل يحكم عليه عدلان.

وان لم يعلما اعلمهما على سبيل الفتيا إن لم يجد عدلين. فإذا وجدهما بعث إلى مكة ما حكما به. ولو بلغ أهله فيقوم الجزاء بقية البلد. فيشترى بها الطعام ويتصدق به في مكة لكل مسكين نصف صاع

برا أو غيره.

وإن شاء ذبح الجزاء.

وإن شاء صام عن كل نصف صاع يوما.

ويصوم على الكسر إن وقع في الأمداد يوما كاملا.