الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الفصل الثالث شهر رمضان

الجزء ٣ · صفحة ١٧٣

الفصل الحادي عشر يجوز للمحرم الدهن

يجوز للمحرم الدهن بما لا طيب فيه. قال بعضهم: إن كان لا زينه فيه. والصحيح جواز الإكتحال بما فيه الزينة كالأثمد. وقيل: يجوز بالأثمد لوجع. ويجوز الإستياك بما لا طيب فيه والتداوي بما لا طيب فيه. ومن احتجم لضرورة فلا عليه إلا إن قطع شعرا. فالجزاء في الشعر. ومن احتجم لغير ضرورة افتدى مطلقا. وقيل: يفتدى ولو لضروة ولو لم يقطع شعرا. ومن حك جسده فأدما فلا شيء عليه ما لم يقطع شعرا أو ينزع جلدا. وقيل: عليه دم. وكذا إن تسوك فأدمى فاه بلا عمد أو أخرج مدة الدمل وأدماه أوالشوكة وأدمى بمعالجتها.

واختار بعض أن لا فدية فيما ذكر.