الفصل الثالث شهر رمضان
الجزء ٣ · صفحة ١٧٢ولا يأكل منه. وإن مات هدي التطوع أو ضل عطب قبل الحرم لم يلزمه بدله.
ويذبحه أن أدرك ذبحه. ولا يأكل منه هو ولا أحد من رفقته. ولا يأمر بأكله.
ويغمس نعليه اللذين جعلهما له قلادة. وقيل: خفة في دمه ويضرب بهما أو به صفحة اليمنى ليعلم أنه
هدي.
وإن أكل منه أبدل ما أكل. وإن أكل واجبا فعل فيه ما شاء إذا عطب.
ومن شارف الموت لأن عليه بدله ما لم يصل الحرم. وإن وصله وعطب أو شارف الموت ذبح وأجزاه.
وقيل: إن لم يصل مكة. وقيل: إن كان عطبه انكسار يد أو رجل لم يجز لأنه ناقص.
ولا يحتاج إلى الحكومة في غير الصيد والشجر بل يكفي للإنسان أن يفعل ما لزمه بالسنة.
٦٦٣ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.