الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الفصل الثالث شهر رمضان

الجزء ٣ · صفحة ١٩٣

ويستحب الاغتسال فيها قبل الصلاة والوقوف. ولا يفسد الوقوف بجنابة أو حيض أو نفاس. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحائض أن تعمل أعمال الحج كلها إلا الطواف بالبيت.

وأمرها بالوقه بعرفة.

لكن الواقف بجنابة أن أجنب بعد أن تعجل مثلا بالظهر والعصر فذلك وإن مضى وقتها وقد صلاهما بجنابة كفَّر وتم حجه. بحيث يعذر مثل أن ينام بعد ما صلاهما فيحتلم. أو أمنى بلا عمد. وكذا الغسل لدخول الحرام.

والغسل لجمع. وغسل الزيارة. وغسل الوداع. كلها مستحبة وإنما يؤكد في الغسل في يد الإحرامين. وإذا بلغ عرفات قال: