الفصل الثالث شهر رمضان
الجزء ٣ · صفحة ١٩٢كل ذلك في الطريق الأعظم إلا إن منعة عدو أو أمر لا يستطيعه كالسيل. وإذا بلغ منى قال: اللهم إن هذه منى وهي مما دللت من المناسك. أسألك أن تمن علي فيها وفي غيرها بما مننت به على أوليائك ويبت به ويذكر الله. وإن لم يبت به لزمة دم. ألا إن أتى من بعيد ولم يدرك المبيت. ويستحب أن يصل به الخمس جمعا بين الصلوات كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فضل من الصلاة بالمسجد الحرام. ولا يجاوز جده إلا بعد شروق الشمس.
وحده حياض الماء عند مجمع الجبل الكبير الذي يكون عن يمين الذاهب إلى عرفات والجبل الصغير الذي يجتمع عنده ماء منى كله. فإن جاوزه قبل شروقها أخطأ السنة. ولا كفارة عليه إلا إن جاوزه قبل الفجر فدم. وفي عبارة إذا بلغت محسراً فقف حتى تطلع الشمس. ويمضي إلى عرفات ملبيا.
٦٨٣ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.