الفصل الثالث شهر رمضان
الجزء ٣ · صفحة ١٩٨وإن خاف انتصافه فايجمع بينهما إذا هبط من بطن عرفة. أو من حيث شاء. وإن جمع بعرفة وأفاض كره له ذلك وصحت صلاته. وقيل: تفسد وهو الصحيح ويهيء من المزدلفة سبعين حصاة. ويستحب عسلها وهي كالبندق والجوز. ويجوز حصى الحرم. ومن رمى بحصى الحل أعاد. ويبيت فيها إلى الصباح وإلا لزمه دمه.
وصح حجة عندنا وعند الجمهور. وقيل: لا حج له. ويجوز تقدم الضعفاء منها بليل.
ويكثر فيها الدعاء والذكر. والأكثر على الكون فيها فرض.
والذكر سنة واختاره. وقيل: كلاهما فرض. ومن أدرك الناس بجمع فوقف ساعة معهم فلا كفارة عليهم.
٦٨٩ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.